التجويد: العلمي :
وهو معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد ودونها أئمة القراءة، من مخارج الحروف وصفاتها ، وأحكام النون الساكنة والتنوين. إلى غير ذلك مما سطره العلماء.
التجويد العملي.
وهو إحكام النطق بحروف القرآن ، وإتقان كلماته ، وبلوغ الغاية في تحسين ألفاظه ، والإتيان بها في أفصح منطق ، وأعذب تعبير ، ولا يتحقق ذلك إلا بإخراج كل حرف من مخرجه ، وإعطائه حقه من الصفات اللازمة له ، من همس أو جهر أو شدة أو رخاوة ، أو استعلاء أو استفال ، إلى غير ذلك مما سندرسه في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله .
وإعطائه مستحقه ـ بفتح الحاء ـ من الصفات العارضة الناشئة من الصفات الذاتية من تفخيم المستعلي وترقيق المستفل. إلى غير ذلك .
ولا يتحقق ذلك أيضاً إلا بقصر ما يجب قصره ، ومد ما يلزم مده ، وإظهار ما يجب إظهاره ، وإدغام ما يتعين إدغامه ، وإخفاء ما يجب إخفاؤه ، وما إلى ذلك.
حكم التجويد
عرفت مما سبق أن التجويد قسمان : علمي وعملي.
فأما القسم العلمي : فحكمه بالنسبة لعامة المسلمين أنه مندوب إليه وليس بواجب ، لأن صحة القراءة لا تتوقف على صحة هذه الأحكام ، فيكفي القراءة الصحيحة ولو لم يعرفوا قواعد التجويد.
وأما بالنسبة لأهل العلم فمعرفته واجبة على الكفاية ، ليكون في الأمة طائفة من أهل العلم تقوم بتعلم وتعليم هذه الأحكام لمن يريد أن يتعلمها ، فإذا قامت طائفة منهم بهذه المهمة سقط الإثم والحرج عن باقيهم ، وإذا لم تقم طائفة منهم بما ذكر أثموا جميعاً.
وأما القسم العملي
فحكمه أنه واجب وجوباً عينياً على كل من يريد قراءة شيء من القرآن الكريم ، قلَّ أو كثر ، سواءٌ كان ذكراً أم أنثى من المكلفين ، وهذا الحكم ـ وهو الوجوب ـ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
تنبيه هام
التجويد العملي لا يمكن أن يأخذ من الكتب أو من ضبط المصحف ، مهما بلغ من البيان والإيضاح ، وإنما طريقه التلقي والمشافهة ، والتلقين ، والسماع والأخذ من أفواه الشيوخ ، لأن من الأحكام القرآنية ما لا يحكمه إلا المشافهة والتوقيف ، ولا يضبطه إلا السماع والتلقين .
وذلك مثل : الروم ، والاختلاس ، والإشمام ، والإخفاء ، والإدغام ، وتسهيل الهمز ، ومقادير المد ، والغن ، والإمالة بقسميها ، والتفخيم والترقيق ، وما إلى ذلك من الأحكام الدقيقة التي يتوقف ضبطها على المشافهة والسماع.