بسبب انعدام التواتر ، خرجت عن إطار القراءة المقبولة ، ودخلت في إطار القراءة المردودة الشاذة .
والقراءات الشاذة كثيرة جداً ، ولا حصر لها ، وقد أجمعت الأمة على أن الشاذ ليس بقرآن .
وبدأ الحكم بالشذوذ على بعض القراءات ، بعد أن عرفت الضوابط التي تقاس بها القراءات المقبولة .
ويمكن أن تحدد بظهور المصاحف العثمانية ، وتوزيعها على الأمصار ، والأمر بإحراق ما عداها .
ومن هنا ساغ الحكم بالشذوذ على كل ما خالف رسم المصحف العثماني ، باعتباره مخالفاً لإجماع خيار الأمة ، وهم الصحابة .
حكم القراءات الشاذة في الصلاة : ـ
أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن ، لعدم صدق حق القرآن عليه ( وهو التواتر )
والجمهور على تحريم القراءة بالشاذ ، في الصلاة وغير الصلاة ، لأنها ليست قرآناً ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
والقراءات الشاذة ليست متواترة ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها ، ومن يصر على القراءة بها يؤدب ، ويسجن ، ويضرب.
حكم تعلم القراءات الشاذة : ـ
يجوز تدوين وتعليم القراءات الشاذة .
ويرى جمهور العلماء جواز العمل بالقراءات الشاذة ، واستنباط الأحكام الشرعية منها ، وذلك تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد.
وقد احتج العلماء بها في أحكام كثيرة ، كما في قطع يد السارق اليمنى ، واستدلوا على ذلك بقراءة عبد الله بن مسود ـ
فاقطعوا أيمانهما .
واحتج الأحناف على وجوب تتابع الصوم في كفارة اليمين بقراءة ، ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات
ويجوز الاستشهاد بالقراءات الشاذة في قضايا النحو والصرف ، لأنها أوثق من أبيات الشعر مجهولة القائل ، بل أوثق ممن عرف قائلها . وجمهرة العلماء قديماً وحديثاً على ذلك .
العلماء الذين كتبوا في الشواذ : ـ
1 ـ ابن خالويه في كتابه ( المختصر في شواذ القراءات )
2 ـ ابن جني في كتابه ( المحتسب في وجوه شواذ القراءات )
3 ـ الدمياطي في كتابه ( إتحاف فضلاء البشر )
4 ـ الشيخ / عبد الفتاح القاضي في كتابه ( القراءات الشاذة )
القراءات التفسيرية : ـ
هو ما زيد فيها على وجه التفسير ، مثل قراءة ابن مسعود في آياتي : السرقة والكفارة.