حكم الشارع في علم القراءات
القراءات قسمان : علمي وعملي.
فأما القسم العلمي : فحكمه بالنسبة لعامة المسلمين أنه مندوب إليه وليس بواجب ، لأن صحة القراءة لا تتوقف على صحة هذه الأحكام ، فيكفي القراءة الصحيحة ولو لم يعرفوا قواعد التجويد.
وأما بالنسبة لأهل العلم فمعرفته واجبة على الكفاية ، ليكون في الأمة طائفة من أهل العلم تقوم بتعلم وتعليم هذه الأحكام لمن يريد أن يتعلمها ، فإذا قامت طائفة منهم بهذه المهمة سقط الإثم والحرج عن باقيهم ، وإذا لم تقم طائفة منهم بما ذكر أثموا جميعاً.