شرط قبول القراءة : ـ
شرط قبول القراءة ، لابد أن تكون متواترة .
والتواتر هو ما رواه جمع عن جمع لايمكن اتفاقهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه ويفيد العلم من غير تعين عدد.
وهذا هو الصحيح .
وحد التواتر : ستة ـ اثنا عشر ـ عشرون ـ أربعون ـ سبعون .
وإذا لم تكن الرواية ثابتة بالتواتر فإنها شاذة .
وقراءات الأئمة العشرة كلها ثابتة بالتواتر .
وإذا ثبتت عنهم الرواية ، لا يردها قياس عربية ، ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها والمصير إليها .