منع بعض الأئمة خلط القراءات بعضها ببعض، وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً.
والصواب التفصيل في ذلك: ـ
1 ـ إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى ، فالمنع من ذلك منع تحريم.
كمن يقرأ : فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (البقرة: من الآية37)
بالرفع فيهما أو بالنصب ، آخذاً رفع آدم من قراءة غير بن كثير، ورفع كلمات من قراءة بن كثير.
وأما ما لم يكن كذلك فإنه يفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها.
فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية ، وتخليط على أهل الدراية.
وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية ، بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر.
وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات، من وجه التساوي بين العلماء والعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كلٌ من عند الله.